مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

484

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

المارن وهو ما لان منه وهو دون قصبة الأنف وذلك المنخران والحاجز إلى القصبة . فإن كان قطع كلّ المارن ففيه الدية كاملة ، وإن قطع بعضه ففيه بالحصّة مساحة . م 7 / 131 ونحوه في النهاية ( 766 ، 776 ) ، مختصرا . فإن قطع إحدى المنخرين قال قوم : فيه ثلث الدية ، وقال بعضهم : فيه نصف الدية وهو مذهبنا . فإن قطع المارن وأبانه ، فأعاده المجني عليه والدم جار فالتزق والتحم فعلى الجاني كمال الدية . أما إن لم يبن المارن لكنّه تعلّق بجلده ، فأعاده والدم جار فالتزق فلا دية وعليه حكومة . وإن قطع الأنف والقصب معا فعليه دية وحكومة في القصبة وهكذا لو قطع المارن واللحم الذي تحته إلى الشفة ففيه دية وحكومة في الزيادة . م 7 / 131 أ - دية شلل الأنف واعوجاجه : إذا جنى على أنفه فصار أشلّ كان فيه ثلثا دية الأنف . وقال الشافعي : فيه قولان ، أحدهما : الدية كاملة . والثاني : فيه الحكومة . خ 5 / 237 - 238 ونحوه في المبسوط ( 7 / 131 ) . وأمّا إن جنى على أنفه فصار معوجّا ففيه حكومة . م 7 / 131 ب - دية الروثة : في روثة الأنف - وهو الحاجز بين المنخرين - إذا قطع واستوصل خمسمئة دينار . ن / 776 وفي المبسوط : إن شق الحاجز بين المنخرين ففيه حكومة ، سواء اندمل أو بقي منفرجا ، غير أنّه إذا كان منفرجا فالحكومة فيه أكثر منه إذا كان ملتحما . م 7 / 131 4 - دية الاذنين : إذا قطع أذنيه ففيهما الدية ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : فيهما حكومة . خ 5 / 233 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية . فإن قطع بعض الاذن ففيها بحساب ذلك من الدية ، سواء قطع من أعلاها أو من أسفلها . م 7 / 125 وكذا في النهاية ( 766 ) . أ - دية شلل الاذن بالجناية : إذا جنى على أذنية جناية ، فشلّتا ففيهما ثلث ديتهما . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنّ في شللهما الدية . والثاني : فيهما الحكومة . خ 5 / 233 - 234 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فإن قطعهما قاطع بعد الشلل ، فمن قال إذا شلّتا فيهما الدية قال : إذا قطعتا بعد هذا ففيهما حكومة . ومن قال ففي شللهما حكومة قال : ففي قطعهما بعد الشلل